الشيخ الجواهري

358

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

من غير فرق [ في الحرمة بعد ثلاث طلقات ] بين الدوام والمتعة [ 1 ] . ولا تكفي المتعة منها [ في المحلل ] [ 2 ] . نعم الحكم المذكور ثابت للحرّة ( سواء كانت تحت حرّ أو « 1 » عبد ) [ 3 ] . 30 / 17 ( و ) حينئذٍ ف ( - إذا استكملت الأمة طلقتين ) لم يتخلّل بينهما نكاح رجل آخر ( حرمت عليه ) أي المطلّق ( حتى تنكح زوجاً غيره ولو كانت تحت حرّ ) [ 4 ] . والمراد حرمة وطئها عليه ولو بملك اليمين [ 5 ] . ولا فرق في الطلقات المحرّمة على هذا الوجه بين كونها للعدّة وغيرها [ 6 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « أو تحت » . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 110 ، 118 ، 131 ، ب 3 ، 4 ، 9 من أقسام الطلاق . ( 3 ) البقرة : 230 . ( 4 ) الوسائل 22 : 132 ، ب 9 من أقسام الطلاق ، ح 4 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 159 ، ب 24 من أقسام الطلاق . ( 6 ) الحاوي الكبير 10 : 303 - 305 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 163 ، ب 26 من أقسام الطلاق . ( 8 ) التنقيح 3 : 320 .